الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 202 : تَصَرُّفُ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي الْجُنَحِ وَالْمُخَالَفَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 202
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جُنْحَةٌ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْمُتَّهَمِ كَافِيَةٌ يَأْمُرُ بِإِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِهَا، مَا لَمْ تَكُنِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، فَيُحِيلُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ مُخَالَفَةٌ يُحِيلُهَا لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ شُؤُونِهَا فِيهَا.

Article No. 202
If the investigating judge sees that the incident is a misdemeanor, and that the evidence against the accused is sufficient, he orders that it be referred to the competent district court to consider it, unless the crime is one of the misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, in which case he refers it to the first instance criminal court. If it becomes clear to the investigating judge that the incident is a violation, he refers it to the Public Prosecution to take its affairs in it.

النص في القانون السابق :
المادة 155
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة 156 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق