الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 206 : الْعَوْدَةُ إِلَى التَّحْقِيقِ بَعْدَ صُدُورِ أَمْرٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 206
لَا تَجُوزُ الْعَوْدَةُ إِلَى التَّحْقِيقِ طِبْقًا لِحُكْمِ الْمَادَّةِ ١٦٣ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 206
Returning to the investigation is not permissible according to the provisions of Article 163 of this law except at the request of the Public Prosecution.


النص في القانون السابق :
المادة 197
....... ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق