عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 205
تَسْرِي فِي شَأْنِ الْأَوَامِرِ الَّتِي تُصْدَرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 108 ، 116 ، 152 ، 157 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 205
The provisions of Articles 108, 116, 152, and 157 of this law shall apply to orders issued by the investigating judge.
النص في القانون السابق :
المادة 160
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق