عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 204
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جِنَايَةٌ أَوْ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْمُتَّهَمِ كَافِيَةٌ يُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَيُكَلِّفُ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ بِإِرْسَالِ الْأَوْرَاقِ إِلَيْهَا فَوْرًا.
Article No. 204
If the investigating judge sees that the incident is a felony or one of the misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, and that the evidence against the accused is sufficient, he shall refer the case to the Court of First Instance and instruct the Public Prosecution to send the papers to it immediately.
النص في القانون السابق :
المادة 156
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.
المادة 158إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق