الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 207 : اسْتِئْنَافُ النِّيَابَةِ الْأَوَامِرَ الَّتِي يُصْدِرُهَا قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 207
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَسْتَأْنِفَ وَلَوْ لِمَصْلَحَةِ الْمُتَّهَمِ جَمِيعَ الْأَوَامِرِ الَّتِي يُصْدِرُهَا قَاضِي التَّحْقِيقِ سَوَاءٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْخُصُومِ.

Article No. 207
The Public Prosecution may appeal, even in the interest of the accused, all orders issued by the investigating judge, whether on his own initiative or at the request of the litigants.

النص في القانون السابق :
المادة 161
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق