عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 208
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِحَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ.
Article No. 208
The accused may appeal the order issued by the investigating judge to detain him in custody or to extend the period of detention.
النص في القانون السابق :
المادة 164
.....، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق