الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 209 : اسْتِئْنَافُ أَوَامِرِ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 209
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى، إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ صَادِرًا فِي تُهْمَةٍ مُوَجَّهَةٍ ضِدَّ مُوَظَّفٍ عَامٍّ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article No. 209
The accused and the civil claimant may appeal orders issued by the investigating judge that there is no basis for filing a lawsuit, unless the order was issued in a charge against a public official, public employee, or law enforcement officer for a crime committed by him during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes stipulated in Article 123 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 162
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق