عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 267
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُدَّعِيَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ الَّذِي لَحِقَهُ بِسَبَبِ رَفْعِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَلَهُ كَذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ لِذَاتِ السَّبَبِ الدَّعْوَى الْمُبَاشِرَةَ أَمَامَ ذَاتِ الْمَحْكَمَةِ بِتُهْمَةِ الْبَلَاغِ الْكَاذِبِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَذَلِكَ بِتَكْلِيفِهِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ أَمَامَهَا، وَيَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ هَذَا التَّكْلِيفِ إِذَا حَضَرَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْجَلْسَةَ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْمُتَّهَمُ التُّهْمَةَ وَقَبِلَ الْمُحَاكَمَةَ.
Article No. 267
The accused may demand from the civil claimant before the criminal court compensation for the damage he suffered as a result of the civil suit being filed against him, if there is a basis for that. He may also file a direct lawsuit against him for the same reason before the same court on the charge of false reporting, if there is a basis for that, by directly summoning him to appear before it. This summons may be dispensed with if the civil claimant attends the session and the accused directs the charge to him and accepts the trial.
النص في القانون السابق :
المادة 267
للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه, وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه, وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها, ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق