عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 266
يُتَّبَعُ فِي الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ الَّتِي تُرْفَعُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ بِهَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 266
The procedures stipulated in this law shall be followed in adjudicating civil cases brought before criminal courts.
النص في القانون السابق :
المادة 266
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق