جلسة 11 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة و د. محمد عطية .
----------------
(44)
الطعن رقم 15090 لسنة 90 القضائية
تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
سداد الطاعن كافة المستحقات من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وتقديمه ما يفيد ذلك من مصلحة الضرائب . يتحقق به معنى التصالح المُقرر قانوناً . مخالفة الحكم هذا النظر وإدانته لعدم حصوله على موافقة الوزير المُختص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة استناداً إلى المواد ( ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦/1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 ) من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون مع إعمال نصوص المواد (۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1) من قانون العقوبات .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة قد نصت على أن : ( .... ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ، حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة (٦٦) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ) ، وإذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة (74/3،2) على أن : ( .... ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه ، ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (٦٨) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنها مليون جنيه ) . لما كان ذلك ، فإن اللائحة التنفيذية قد بينت أن الوزير المُختص فوض رئيس القطاع التنفيذي في إبرام التصالح ، ما لم يعد معه من المُشترط صدور موافقة من الوزير اكتفاءً بإجازة من فوضه للتصالح ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن كتاب من مصلحة الضرائب يفيد سداد كافة مستحقات المصلحة من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وهو ما تأيد بشهادة رئيس منطقة الضرائب المختص ، وهو ما يتحقق به معنى التصالح المقرر قانوناً ، ويكون ما اتكأ عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن استناداً لعدم تحصله على موافقة الوزير المُختص لا يتفق وصحيح القانون ما دام الوزير المُختص قد فوض اختصاصه - وفق المادة (72/2) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة - وصدر كتاب من مصلحة الضرائب يفيد تمام السداد ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... بأنهم :-
- بصفتهم مكلفين خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربوا من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق ، وذلك بأن حازوا سلع ( .... ) دون أن يكون مُلصقاً عليها البندرول بالمخالفة لأحكام القانون ٦٧ لسنه ۲٠۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦ /1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون ، وبعد إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من / .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها قبلهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لسداده كامل المبلغ محل الاتهام والمُؤيد بما قدمه من مستندات بمحاضر الجلسات ، ولم تُجبه المحكمة لطلبه الاحتياطي بالتأجيل لتقديم اعتماد التصالح من وزير المالية ؛ ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة استناداً إلى المواد ( ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦ /1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 ) من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون مع إعمال نصوص المواد ( ۱۷ ، 55/ 1 ، 56/ 1 ) من قانون العقوبات ، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة قد نصت على أن : ( .... ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ، حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة (٦٦) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ) ، وإذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة (74 /3،2) على أن : ( .... ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه ، ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (٦٨) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنها مليون جنيه ) . لما كان ذلك ، فإن اللائحة التنفيذية قد بينت أن الوزير المُختص فوض رئيس القطاع التنفيذي في إبرام التصالح ، ما لم يعد معه من المُشترط صدور موافقة من الوزير اكتفاءً بإجازة من فوضه للتصالح ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن كتاب من مصلحة الضرائب يفيد سداد كافة مستحقات المصلحة من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وهو ما تأيد بشهادة رئيس منطقة الضرائب المختص ، وهو ما يتحقق به معنى التصالح المًقرر قانوناً ، ويكون ما اتكأ عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن استناداً لعدم تحصله على موافقة الوزير المُختص لا يتفق وصحيح القانون ما دام الوزير المُختص قد فوض اختصاصه - وفق المادة (72 /2) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة - وصدر كتاب من مصلحة الضرائب يفيد تمام السداد ؛ فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة تم تعديله بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 19/10/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق