عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 211
يَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ الْأَوَامِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ بِهَا، عَدَا الْحَالَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ٢٠٨ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ فَيَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُقَرَّرِ بِالْمَادَّةِ ١٦٨ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ وَيُتَّبَعُ فِي شَأْنِ إِجْرَاءَاتِهِ وَنَظَرِهِ وَالْفَصْلِ فِيهِ الْقَوَاعِدُ وَالْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا بِالْمَوَادِّ الْخَاصَّةِ بِاسْتِئْنَافِ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 211
The deadline for appealing the orders referred to in this chapter shall be ten days from the date of notification to the Public Prosecution and the other parties thereof, except for the cases referred to in Article 208 of this Law, in which case the deadline for appealing them shall be as stipulated in Article 168 of this Law.
The appeal is made by filing a report with the clerk's office, and the rules and provisions stipulated in the articles concerning appeals against orders issued by the Public Prosecution are followed in its procedures, consideration, and adjudication.
النص في القانون السابق :
المادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب.
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق