الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 280 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 280
إِذَا تَخَلَّفَ الشَّاهِدُ عَنِ الْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِهِ، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِدَفْعِ غَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا رَأَتْ أَنَّ شَهَادَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى لِإِعَادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ، وَلَهَا أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ.

Article No. 280
If a witness fails to appear before the court after being summoned, he may be sentenced, after hearing the statements of the Public Prosecution, to pay a fine not exceeding five hundred pounds in felonies and misdemeanors.
If the court deems his testimony necessary, it may postpone the case to re-summon him to appear, and it may issue a reasoned order for his arrest, detention, and appearance.

النص في القانون السابق :
المادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق