الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 279 : طَرِيقَةُ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 279
يُنَادَى عَلَى الشُّهُودِ بِأَسْمَائِهِمْ، وَبَعْدَ الْإِجَابَةِ مِنْهُمْ يَبْقَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ الْمُخَصَّصَةِ لَهُمْ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا إِلَّا بِالتَّوَالِي لِتَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ، وَمَنْ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ مِنْهُمْ يَبْقَى فِي قَاعَةِ الْجَلْسَةِ إِلَى حِينِ إِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، مَا لَمْ تُرَخِّصْ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْخُرُوجِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ أَنْ يُبْعَدَ شَاهِدٌ أَثْنَاءَ سَمَاعِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَتَسُوغُ مُوَاجَهَةُ الشُّهُودِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

Article No. 279
The witnesses are called by name, and after they answer, they remain in the room designated for them, and they do not leave it except in succession to give testimony before the court. Whoever has given testimony remains in the session hall until the closing of the pleadings, unless the court permits him to leave. It is permissible, when necessary, to remove a witness while another witness is being heard, and it is permissible for witnesses to confront each other.

النص في القانون السابق :
المادة 278
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق