عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 276
يَجِبُ أَنْ يُحَرَّرَ مَحْضَرٌ بِمَا يَجْرِي فِي جَلْسَةِ الْمُحَاكَمَةِ، وَيُوَقَّعُ عَلَى كُلِّ صَفْحَةٍ مِنْهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ وَكَاتِبُهَا فِي الْيَوْمِ التَّالِي عَلَى الْأَكْثَرِ.
وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْمَحْضَرُ عَلَى تَارِيخِ الْجَلْسَةِ، وَيُبَيَّنُ بِهِ إِذَا مَا كَانَتْ عَلَنِيَّةً أَوْ سِرِّيَّةً، وَأَسْمَاءُ الْقُضَاةِ وَالْكَاتِبِ وَعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْحَاضِرِ بِالْجَلْسَةِ وَأَسْمَاءُ الْخُصُومِ وَالْمُدَافِعِينَ عَنْهُمْ وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ وَأَقْوَالُ الْخُصُومِ، وَيُشَارُ فِيهِ إِلَى الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُلِيَتْ وَسَائِرِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَمَّتْ، وَتُدَوَّنُ بِهِ الطَّلَبَاتُ الَّتِي قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَمَا قُضِيَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، وَمَنْطُوقُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي فِي الْجَلْسَةِ.
Article No. 276
A record of what happens in the trial session must be made, and each page must be signed by the head of the court and its clerk no later than the following day.
This record includes the date of the session, indicating whether it was public or private, the names of the judges, the clerk, the public prosecutor present at the session, the names of the litigants and their defenders, the testimony of witnesses, the statements of the litigants, and it refers to the papers that were read and all the procedures that were carried out, and it records the requests that were submitted during the consideration of the case. And what was decided in subsidiary matters, and the wording of the issued rulings, and other matters that take place in the session.
النص في القانون السابق :
المادة 276
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق