عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 277
يُحْكَمُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ فِي الْقَضَايَا الْخَاصَّةِ بِالطِّفْلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَذَوِي الْإِعَاقَةِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إِذَا وَقَعَتْ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ وَالْقَانُونِ رَقْمِ ٣٩٤ لِسَنَةِ ١٩٥٤ فِي شَأْنِ الْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ.
وَيَكُونُ تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ فِي الْقَضَايَا الْمُبَيَّنَةِ بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ غَيْرَ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِعْلَانُ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.
وَتُنْظَرُ الْقَضِيَّةُ فِي جَلْسَةٍ تُعْقَدُ فِي خِلَالِ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ يَوْمِ إِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُحَالَةً إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ يَقُومُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ الْمُخْتَصَّةِ بِتَحْدِيدِ جَلْسَةٍ فِي الْمِيعَادِ الْمَذْكُورِ.
Article No. 277
Cases concerning children, women, the elderly, people with disabilities, and crimes stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three, Four and Fourteen of Book Two of the Penal Code, and crimes stipulated in Articles 302, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code if committed by means of newspapers and Law No. 394 of 1954 concerning weapons and ammunition shall be judged expeditiously.
The accused shall be summoned to appear before the court in the cases specified in the first paragraph of this article, one full day before the session in misdemeanor cases and three full days in felony cases, excluding the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
The announcement may be made by a bailiff or a public authority official.
The case is considered in a session held within two weeks from the day it is referred to the competent court. If the case is referred to a first-instance criminal court, the head of the competent Court of Appeal sets a session within the aforementioned period.
النص في القانون السابق :
المادة 276 مكررا
يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق