عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 264
إِذَا رَفَعَ مَنْ نَالَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ دَعْوَاهُ بِطَلَبِ التَّعْوِيضِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ رُفِعَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، جَازَ لَهُ إِذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 264
If the person harmed by the crime files his claim for compensation with the civil court, and then the criminal case is filed, he may, if he leaves his claim before the civil court, file it with the criminal court along with the criminal case.
النص في القانون السابق :
المادة 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق