الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 263 : اسْتِبْعَادُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 263
يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ دَعْوَاهُ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ مُدَّعِيًا بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ اسْتِبْعَادُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الدَّعْوَى إِذَا كَانَ دُخُولُهُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي.

Article No. 263
If the civil rights claimant abandons his claim or is not accepted as a civil rights claimant, the person responsible for the civil rights shall be excluded from the claim if his entry into it was at the request of the claimant.

النص في القانون السابق :
المادة 263
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق