الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 265 : وَقْفُ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 265
إِذَا رُفِعَتِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ، يَجِبُ وَقْفُ الْفَصْلِ فِيهَا حَتَّى يُحْكَمَ نِهَائِيًّا فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْمُقَامَةِ قَبْلَ رَفْعِهَا، أَوْ فِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ فِيهَا.
عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُوقِفَ الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِجُنُونِ الْمُتَّهَمِ، يُفْصَلُ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 265
If a civil suit is brought before the civil courts, the proceedings therein must be suspended until a final judgment is rendered in the criminal case filed before it was filed, or during its course.
However, if the criminal case is suspended due to the insanity of the accused, the civil case shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 265
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق