عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 274
لَا يَجُوزُ اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ.
وَإِذَا ظَهَرَ أَثْنَاءَ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ بَعْضُ وَقَائِعَ يَرَى لُزُومَ تَقْدِيمِ إِيضَاحَاتٍ عَنْهَا مِنَ الْمُتَّهَمِ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، يُلْفِتُهُ الْقَاضِي إِلَيْهَا وَيُرَخِّصُ لَهُ بِتَقْدِيمِ تِلْكَ الْإِيضَاحَاتِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْإِجَابَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ أَقْوَالُهُ فِي الْجَلْسَةِ مُخَالِفَةً لِأَقْوَالِهِ فِي مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتِلَاوَةِ أَقْوَالِهِ الْأُولَى.
Article No. 274
The accused may not be questioned unless he consents.
If, during the pleading and discussion, some facts appear that require clarification from the accused in order to reveal the truth, the judge draws his attention to them and permits him to provide those clarifications.
If the accused refuses to answer, or if his statements in the session contradict his statements in the record of evidence collection or investigation, the court may order his first statements to be read.
النص في القانون السابق :
المادة 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً
باستبدال عبارة "إلا إذا قبل المدافع عنه ذلك" بدلاً من عبارة "إلا
إذا قبل ذلك" الواردة بالفقرة الأولى، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح
لتعارضه مع نظام الوكالة كما ينطوي على شبهة مساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه؛
فالمحامي المدافع عن المتهم في الدعوى الجنائية يعتبر وكيلا عن المتهم ، أي أنه
يمثل المتهم قانونياً ولا يجوز له أن يحل بإرادته محل إرادة المتهم. إذ إن المحامي
ملزم باتباع توجيهات موكله واحترام اختياراته في الأمور التي تؤثر على سير الدعوى،
مثل الاعتراف أو الإنكار أو في غيرها من قرارات جوهرية تخص الدفاع، فهل من المتصور
دستوريًا وحقوقيًا أن يصدر تشريع تحل فيه إرادة الوكيل محل الأصيل، وهل يتفق هذا
المقترح مع معايير حقوق الإنسان ؟!!، كما أن الأخذ بهذا المقترح - وهو من غير
المتصور لعدم منطقيته سيثير إشكاليات في التطبيق - فما هو الحال إذا وافق المتهم
واعترض محاميه أو العكس، وبالتالي فإن الاقتراح الماثل لا يعد وسوى أن يكون اعتداء
صارخا على حق المتهم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق