عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 273
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تُوَجِّهَ لِلشُّهُودِ أَيَّ سُؤَالٍ تَرَى لُزُومَهُ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ تَأْذَنَ لِلْخُصُومِ بِذَلِكَ.
وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ تَوْجِيهِ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالدَّعْوَى، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْقَبُولِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ عَنِ الشَّاهِدِ كُلَّ كَلَامٍ بِالتَّصْرِيحِ أَوِ التَّلْمِيحِ وَكُلَّ إِشَارَةٍ مِمَّا يُنْبَنِي عَلَيْهِ اضْطِرَابُ أَفْكَارِهِ أَوْ تَخْوِيفُهُ.
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودٍ عَنْ وَقَائِعَ تَرَى أَنَّهَا وَاضِحَةٌ وُضُوحًا كَافِيًا.
Article No. 273
The court may, at any stage of the proceedings, direct any question it deems necessary to the witnesses to reveal the truth, or authorize the litigants to do so.
She must prevent the witness from being asked questions that are unrelated to the case or inadmissible, and she must prevent the witness from saying anything, explicitly or implicitly, or making any gesture that might cause him to become confused or frightened.
It may refuse to hear witness testimony about facts that it deems sufficiently clear.
النص في القانون السابق :
المادة 273
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق