عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 275
بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَشُهُودِ النَّفْيِ، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِلْمُتَّهَمِ وَلِكُلٍّ مِنْ بَاقِي الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى أَنْ يَتَكَلَّمُوا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَكُونُ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَمْنَعَ الْمُتَّهَمَ أَوْ مُحَامِيَهُ مِنَ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُرَافَعَةِ إِذَا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ الدَّعْوَى أَوْ كَرَّرَ أَقْوَالَهُ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
وَبَعْدَ ذَلِكَ تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ قَرَارَهَا بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، ثُمَّ تُصْدِرُ حُكْمَهَا بَعْدَ الْمُدَاوَلَةِ.
Article No. 275
After hearing the testimony of the prosecution witnesses and the defense witnesses, the Public Prosecution, the accused, and each of the other parties in the case may speak.
In all cases, the accused is the last to speak.
The court may prevent the accused or his lawyer from continuing the argument if he deviates from the subject of the case or repeats his statements after being warned.
The court then issues its decision to close the pleadings, and then issues its ruling after deliberation.
النص في القانون السابق :
المادة 275
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق