الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 278 : إِعْلَانُ الشَّاهِدِ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 278
يُعْلَنُ الشَّاهِدُ لِشَخْصِهِ أَوْ فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ.
وَيُعْلَنُ طَلَبُ حُضُورِ الشَّاهِدِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْخُصُومِ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ بِالْوَسَائِلِ الْأُخْرَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، قَبْلَ الْجَلْسَةِ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مَعَ مُرَاعَاةِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، إِلَّا فِي حَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَبُ حُضُورِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَلَوْ شَفَهِيًّا بِوَاسِطَةِ أَحَدِ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 278
The witness shall be notified in person or at his place of residence in the manner prescribed in this law, or by mobile phone or email address with his national identification number.
The summons for the witness shall be announced at the request of the litigants by a bailiff or a public authority official, or by other means stipulated in the first paragraph of this article, twenty-four hours before the session, taking into account the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, except in the case of flagrante delicto, in which case his presence may be requested at any time, even orally, by a judicial officer or a public authority official.


النص في القانون السابق :
المادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق