عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 272
بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ يُسْمَعُ شُهُودُ النَّفْيِ وَيُسْأَلُونَ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَّهَمِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُوَجِّهَا لِلشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ أَسْئِلَةً مَرَّةً ثَانِيَةً لِإِيضَاحِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوُا الشَّهَادَةَ عَنْهَا فِي أَجْوِبَتِهِمْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِمْ.
وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْخُصُومِ أَنْ يَطْلُبَ إِعَادَةَ سَمَاعِ الشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ لِإِيضَاحِ أَوْ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوْا شَهَادَتَهُمْ عَنْهَا، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ سَمَاعَ شُهُودٍ غَيْرِهِمْ لِهَذَا الْغَرَضِ.
Article No. 272
After hearing the testimony of the prosecution witnesses, the defense witnesses are heard and questioned by the accused first, then by the person responsible for civil rights, then by the Public Prosecution, then by the victim, then by the plaintiff in civil rights. The accused and the person responsible for civil rights may direct questions to the aforementioned witnesses a second time to clarify the facts they testified about in their answers to the questions directed to them.
Each of the litigants may request that the aforementioned witnesses be reheard in order to clarify or verify the facts about which they testified, or may request that other witnesses be heard for this purpose.
النص في القانون السابق :
المادة 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق