المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦
وزارة النقل
قـرار رقم 56 لسنة 2026
صادر في 13/1/2026
بتعديل بعض الأحكام الواردة في الملحقين المرافقين
لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحري
وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام ۱۹۷۸ وتعديلاتها ؛
وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 ؛
وعلي المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام ٢٠٠٠؛
وعلي القانون رقم 32 لسنة ١٩٦١ في شأن الجواز البحري ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 221 لسنة ۲۰۱۳ بتعديل القرار الوزاري رقم 24 لسنة ۱۹۹۸ والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 509 لسنة ۲۰۲٤ بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة (۳۰۰) طن فأقل ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي ما ارتأيناه ؛
قـــــــرر :(المادة الأولي)
أولًا - يضاف إلي البند رقم (۱) قسم السطح الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (1) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
ضابط مناوب يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس بحري يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة بحري يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس بحري يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
بحري يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس بحري يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية.
ثانيًا - يضاف إلي البند رقم (۲) قسم الآلات الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (۱) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
مهندس ثالث يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها أو دبلوم فني مناسب مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس ماكينة يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة ميكانيكي يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس ماكينة يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
ميكانيكي يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو الحاصلون علي شهادة إتمام دبلوم فني مناسب لأعمال الميكانيكا أو ما يعادله من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس ماكينة يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية .
(المادة الثانية)
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (۲) المستوي الأول (أ) المهن البحرية الوظائف الآتية :
(ضابط مناوب يخت - ريس بحري يخت - بحري يخت) .
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (2) المستوي الأول (ب) مهن غرفة الماكينة الوظائف الآتية :
(مهندس ثالث يخت - ريس ماكينة يخت - ميكانيكي يخت) .
(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق