الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 271 : تَرْتِيبُ الْإِجْرَاءَاتِ بِالْجَلْسَةِ وَاعْتِرَافُ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 271
يَبْدَأُ التَّحْقِيقُ فِي الْجَلْسَةِ بِالْمُنَادَاةِ عَلَى الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، وَيُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَنِ اسْمِهِ وَلَقَبِهِ وَسِنِّهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إِقَامَتِهِ وَمَوْلِدِهِ، وَتُتْلَى التُّهْمَةُ الْمُوَجَّهَةُ إِلَيْهِ بِأَمْرِ الْإِحَالَةِ أَوْ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ تُقَدِّمُ النِّيَابَةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ طَلَبَاتِهِمَا.
وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَرِفًا بِارْتِكَابِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِرَافِهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ سَمَاعِ الشُّهُودِ، وَإِلَّا تُسْمَعُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَيَكُونُ تَوْجِيهُ الْأَسْئِلَةِ لِلشُّهُودِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ مِنَ الْمُتَّهَمِ، ثُمَّ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 271
The investigation begins in the session by calling out the opponents and witnesses. The accused is asked about his name, title, age, profession, place of residence and birth. The charge against him is read out in the referral order or the summons paper, as the case may be. Then the prosecution and the civil rights plaintiff, if any, submit their requests.
Then the accused is asked whether he confesses to committing the act attributed to him. If he confesses, the court may be satisfied with his confession and sentence him without hearing witnesses. Otherwise, the court shall hear the testimony of the prosecution witnesses. Questions shall be directed to the witnesses first by the Public Prosecution, then by the victim, then by the civil rights claimant, then by the accused, and then by the person responsible for civil rights.

النص في القانون السابق :
المادة 271
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق