الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 270 : يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 270
يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ، وَتُجْرَى عَلَيْهِ الْمُلَاحَظَةُ اللَّازِمَةُ.
وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ عَنِ الْجَلْسَةِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْتَمِرُّ الْإِجْرَاءَاتُ إِلَى أَنْ يُمْكِنَ السَّيْرُ فِيهَا بِحُضُورِهِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى مَا تَمَّ فِي غَيْبَتِهِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ.

Article No. 270
The accused attends the session without restraints or shackles, and the necessary observation is carried out on him.
He may not be removed from the session during the hearing of the case unless he causes a disturbance that warrants it. In this case, the proceedings shall continue until they can proceed in his presence, and the court shall inform him of the procedures that took place in his absence.

النص في القانون السابق :
المادة 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق