الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 269 : حُضُورُ عُضْوِ النِّيَابَةِ لِلْجَلْسَةِ وَالْفَصْلُ فِي طَلَبَاتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 269
يَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ جَلَسَاتِ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَسْمَعَ أَقْوَالَهُ وَتَفْصِلَ فِي طَلَبَاتِهِ.

Article No. 269
A member of the Public Prosecution must attend the criminal court sessions, and the court must hear his statements and decide on his requests.


النص في القانون السابق :
المادة 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق