عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 268
يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْجَلْسَةُ عَلَنِيَّةً، وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ مَعَ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلنِّظَامِ الْعَامِّ أَوْ مُحَافَظَةً عَلَى الْآدَابِ أَنْ تَأْمُرَ بِسَمَاعِ الدَّعْوَى كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي جَلْسَةٍ سِرِّيَّةٍ، أَوْ تَمْنَعَ فِئَاتٍ مُعَيَّنَةً مِنَ الْحُضُورِ فِيهَا.
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ وَقَائِعِ الْجَلَسَاتِ أَوْ بَثُّهَا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ إِلَّا بِمُوَافَقَةٍ كِتَابِيَّةٍ مِنْ رَئِيسِ الدَّائِرَةِ بَعْدَ أَخْذِ رَأْيِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 268
The session must be public, but the court may, in consideration of public order or in the interest of morality, order that the entire case or part of it be heard in a closed session, or prohibit certain categories from attending it.
The proceedings of the sessions may not be transmitted or broadcast in any way except with the written consent of the head of the department after obtaining the opinion of the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 268
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإعادة صياغة هذه المادة لتصبح "يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك وبقرار مسبب مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ويتم إثبات القرار وأسبابه في أسباب الحكم الصادر في القضية. وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحكمة منع نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت. واستند المقترح إلى وجوب وضع ضوابط لقرار المحكمة وإثبات أسبابه في الحكم بالنسبة للجلسات السرية، وأن الفقرة الثانية تخل بمبدأ علانية الجلسات، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لتعارضه مع المادة (۱۸۷) من الدستور، والتي وضعت مبدأ عاماً بأن تكون جميع جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، واشترطت في جميع الأحوال أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وبالتالي لم يضع المشرع الدستوري قيوداً أو ضوابط على سلطة المحكمة في هذا الشأن، كما أنه لم يفوض القانون في هذا الأمر، وذلك تعزيزاً لاستقلال السلطة القضائية، ولو أراد المشرع تقييد هذه السلطة لما أعوزه النص على ذلك صراحة وبالتالي يكون من غير المتصور وضع ضوابط لقرار المحكمة في هذا الصدد والا شكل ذلك تقييداً على حرية عمل القاضي قد يوقع النص في شبهة مخالفة الدستور، كما أن هذا المقترح خلط بين نقل وقائع الجلسات وبثها وعلانيتها، فالعلانية المقصودة هنا هي إتاحة دخول وخروج الأشخاص للجلسة التي تنظر فيها الدعوى، وليس بثها ونشر وقائعها ، بل إن بعض النظم المقارنة تعتبر نقل الجلسات وبثها اعتداء على حق التقاضي ذاته وتحظره من الأساس وهو ما سايره العديد من الفقهاء والمختصين (حيث يتعين للنقابة مراجعة موقف النظم المقارنة والدراسات التي أعدها المتخصصون للوصول إلى حقيقة الأمر، إلا أن المشرع تبنى منهجاً وسطا فلم يجز ذلك على العموم وإنما اشترط ضرورة الحصول على موافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، وليس في ذلك ثمة تعارض مع مبدأ علانية الجلسات على الإطلاق وإنما هو من قبيل تنظيم جلسات المحاكمة التي يستقل بها القاضي.
كما أوضحت المناقشات داخل اللجنة المشتركة أن هيئة المحكمة هي المهيمنة على جميع إجراءات المحاكمة، وأن اشتراط أخذ رأى النيابة العامة للموافقة على نقل وقائع الجلسات أو بثها لا يتضمن ثمة تقييد لسلطة المحكمة في هذا الشأن لأنه مجرد استطلاع الرأي النيابة وليس موافقة، في ضوء أنها المكلفة بإحضار شهود الإثبات، وهي الأولى بدراية خلفيات الشهود إذا كان هناك ثمة أضرار قد تترتب على تناولهم إعلاميا وظهورهم ليكون ذلك تحت بصر محكمة الموضوع عند أخذ القرار بالموافقة أو الرفض. ()
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق