عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 281
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَأَبْدَى أَعْذَارًا مَقْبُولَةً، جَازَ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزَ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ فِي نَفْسِ الْجَلْسَةِ، أَوْ فِي جَلْسَةٍ أُخْرَى تُؤَجَّلُ إِلَيْهَا الدَّعْوَى.
Article No. 281
If the witness appears after being summoned again or of his own accord and presents acceptable excuses, he may be exempted from the fine after hearing the statements of the Public Prosecution.
If the witness does not appear the next time, he may be fined no more than two thousand pounds, and the court may issue a reasoned order to arrest him or to apprehend him and bring him in at the same session, or at another session to which the case is adjourned.
النص في القانون السابق :
المادة 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق