المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۸ / ۲ / ۲۰۲٦
وزارة الداخلية
قـرار وزاري رقم 60 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 11/1/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق