الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 فبراير 2026

قـرار وزير الداخلية 60 لسنة 2026 بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۸ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الداخلية
قـرار وزاري رقم 60 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 11/1/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق