عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 282
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا اعْتَذَرَ الشَّاهِدُ بِأَعْذَارٍ مَقْبُولَةٍ عَنْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ الْحُضُورَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَيْهِ وَتَسْمَعَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ إِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ، وَلِلْخُصُومِ أَنْ يَحْضُرُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِوَاسِطَةِ وُكَلَائِهِمْ وَأَنْ يُوَجِّهُوا لِلشَّاهِدِ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي يَرَوْنَ لُزُومَ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهِ.
وَإِذَا انْتَقَلَتِ الْمَحْكَمَةُ إِلَى الشَّاهِدِ وَتَبَيَّنَ لَهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ جَازَ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ شُهُورٍ وَبِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.
Article No. 282
If the witness offers acceptable excuses for not being able to attend, the court may go to him and hear his testimony after notifying the Public Prosecution and the other parties. The parties may attend in person or through their representatives and may direct to the witness the questions they deem necessary to direct to him.
If the court turns to the witness and finds that the excuse is invalid, it may sentence him to imprisonment for a period not exceeding three months and a fine not exceeding two thousand pounds.
النص في القانون السابق :
المادة 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق