الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 67: اِصْطِحَابُ الْمُحَقِّقِ لِكَاتِبٍ لِتَحْرِيرَ الْمَحْضَرِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 67

يَسْتَصْحِبُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي التَّحْقِيقِ أَحَدَّ كُتَّابِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِكِتَابَةً أَوْ تَحْرِيرُ الْمُحَاضِرِ اللَّازِمَةِ، وَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَْنْ يُكَلِّفُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ تَحْلِيفِهُ الْيَمِينَ، وَيُوَقِّعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ وَالْكَاتِبِ كُلَّ صَفْحَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَاضِرِ.
وَتَحَفُّظُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْمُحَاضِرِ مَعَ بَاقِيُّ الْأَوْرَاقِ.

Article 67
The public prosecutor shall be accompanied during the investigation by one of the public prosecutor’s clerks to write or edit the necessary reports, and he may, when necessary, assign someone else to do so after swearing him to the oath. The public prosecutor and the clerk shall sign each page of these reports.
The Public Prosecution Office keeps the minutes along with the rest of the papers.

النص في القانون السابق :
المادة 73
يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق