عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 145
لِكُلِّ مَنْ صَدَرَ ضِدَّهُ حُكْمٌ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ أَنْ يَتَظَلَّمَ مِنْهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ، فَإِذَا رُفِضَ تَظَلُّمُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِتَظَلُّمٍ جَدِيدٍ كُلَّمَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الْحُكْمِ بِرَفْضِ التَّظَلُّمِ.
كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ صَدَرَ ضِدَّهُ حُكْمٌ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ وَلِكُلِّ ذِي شَأْنٍ أَنْ يَتَظَلَّمَ مِنْ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهِ.
وَيَحْصُلُ التَّظَلُّمُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ أَنْ يُحَدِّدَ جَلْسَةً لِنَظَرِ التَّظَلُّمِ يُعْلَنُ بِهَا الْمُتَظَلِّمُ وَكُلُّ ذِي شَأْنٍ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَفْصِلَ فِي التَّظَلُّمِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّقْرِيرِ بِهِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ ذَوِي الشَّأْنِ أَنْ تَحْكُمَ بِإِنْهَاءِ الْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ الْمَقْضِيِّ بِهِ أَوْ تَعْدِيلِ نِطَاقِهِ أَوْ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهِ.
Article No. 145
Anyone against whom a judgment of prohibition from disposition or management has been issued may appeal it before the competent criminal court after three months have passed from the date of the judgment. If his appeal is rejected, he may submit a new appeal every three months from the date of the judgment rejecting the appeal.
Anyone against whom a judgment has been issued prohibiting them from disposing of or managing property, and any interested party, may appeal against the procedures for its implementation.
The grievance is submitted by filing a report with the clerk of the competent criminal court. The head of the court must set a session to consider the grievance, which must be announced to the complainant and all interested parties. The court must decide on the grievance within a period not exceeding fifteen days from the date of the report.
The competent court may, during the consideration of the case, either on its own initiative or at the request of the Public Prosecution or the concerned parties, rule to terminate the prohibition on disposal or management that was issued, or to amend its scope or the procedures for its implementation.
النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراَ (ب)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم.
وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق