عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 146
يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ الْأَمْرُ الصَّادِرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ الْحُكْمُ الصَّادِرُ فِيهَا مَا يُتَّبَعُ فِي شَأْنِ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَنْتَهِي الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ بِصُدُورِ قَرَارٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ نِهَائِيٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ، أَوْ بِتَمَامِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّعْوِيضَاتِ الْمَقْضِيِّ بِهِمَا.
وَلَا يُحْتَجُّ عِنْدَ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالْغَرَامَةِ أَوْ بِرَدِّ الْمَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الْأَشْيَاءِ مَحَلَّ الْجَرِيمَةِ أَوْ بِتَعْوِيضِ الْجِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يَصْدُرُ بِالْمُخَالَفَةِ لِلْأَمْرِ أَوِ الْحُكْمِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فِي الْمَادَّتَيْنِ 143، 144 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ مِنْ تَارِيخِ قَيْدِ أَيٍّ مِنْهُمَا فِي سِجِلٍّ خَاصٍّ يَصْدُرُ بِتَنْظِيمِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَيَكُونُ لِكُلِّ ذِي شَأْنٍ حَقُّ الِاطِّلَاعِ عَلَى هَذَا السِّجِلِّ.
Article No. 146
The order issued to dispose of the criminal case or the judgment issued therein must state what is to be done with regard to the precautionary measures referred to in Article 143 of this Law.
In all cases, the prohibition from disposing of or managing property ends with the issuance of a decision that there is no basis for filing a criminal case, or with the issuance of a final judgment of acquittal, or with the full implementation of the financial penalties and compensations that were ordered.
No action taken in violation of the order or judgment referred to in Articles 143 and 144 of this Law shall be considered valid when executing a judgment ordering the return of sums or the value of things involved in the crime or compensating the victim, as the case may be. This shall be done from the date of registration of either of them in a special register issued by a decision of the Minister of Justice. Every interested party shall have the right to view this register.
النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراَ (ب) ...................
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق