الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 147 : تَنْفِيذُ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ فِي أَمْوَالِ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ الْقُصَّرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 147
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْمَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الْأَشْيَاءِ مَحَلَّ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ بِتَعْوِيضِ الْجِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِيهَا، أَنْ تَقْضِيَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ ذَوِي الشَّأْنِ، بِتَنْفِيذِ هَذَا الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ زَوْجِ الْمُتَّهَمِ وَأَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ، إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا آلَتْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَّهَمِ، وَأَنَّهَا مُتَحَصِّلَةٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا.

Article No. 147
When ruling to return the sums or the value of the things involved in the crimes referred to in Article 143 of this Law, or to compensate the victim thereof, the court may, upon the request of the Public Prosecution or the civil claimant as the case may be, and after hearing the statements of the concerned parties, order the execution of this ruling on the assets of the accused’s spouse and minor children, if it is proven that they were transferred to them from the accused, and that they were obtained from the crime for which the ruling was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (جـ)
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق