الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 148 : الْأَمْرُ بِالرَّدِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 148
لَا يَحُولُ انْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْمَوْتِ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ إِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ دُونَ قَضَائِهَا بِالرَّدِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١١٢، ١١٣/ فِقْرَةٍ أُولَى وَثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ، ١١٣ مُكَرَّرًا فِقْرَةٍ أُولَى، ١١٤، ١١٥ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالرَّدِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ، وَكُلِّ مَنْ أَفَادَ فَائِدَةً جِدِّيَّةً مِنَ الْجَرِيمَةِ، لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالرَّدِّ نَافِذًا فِي أَمْوَالِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا اسْتَفَادَ.
وَيَجِبُ أَنْ تَنْدُبَ الْمَحْكَمَةُ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَمَّنْ وُجِّهَ إِلَيْهِمْ طَلَبُ الرَّدِّ إِذَا لَمْ يُنِيبُوا مَنْ يَتَوَلَّى الدِّفَاعَ عَنْهُمْ.

Article No. 148
The expiration of a criminal case due to death, whether before or after its referral to the court, does not prevent the court from ordering restitution in the crimes stipulated in Articles 112, 113/paragraphs one, two and four, 113 bis paragraph one, 114, 115 of the Penal Code.
The court must order restitution against the heirs, legatees, and all those who have seriously benefited from the crime, so that the restitution order is enforceable against the assets of each of them to the extent of their benefit.
The court must appoint a lawyer to defend those against whom the recusal request is directed if they do not appoint someone to defend them.

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق