الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 308 : تَغْيِيرُ المَحْكَمَةِ لِلْوَصْفِ القانُونِيِّ وَتَعْدِيلُها لِلتُّهْمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 308
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُغَيِّرَ في حُكْمِها الوَصْفَ القانُونِيَّ لِلْفِعْلِ المُسْنَدِ لِلمُتَّهَمِ، وَلَها تَعْدِيلُ التُّهْمَةِ بِإِضافَةِ الظُّرُوفِ المُشَدَّدَةِ الَّتي تَثْبُتُ مِنَ التَّحْقيقِ أَوْ مِنَ المُرافَعَةِ في الجَلْسَةِ، وَلَوْ كانَتْ لَمْ تُذْكَرْ بِأَمْرِ الإِحالَةِ أَوْ بِالتَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَلَها أَيْضًا إِصْلاحُ كُلِّ خَطَإٍ مادِّيٍّ وَتَدارُكُ كُلِّ سَهْوٍ في عِبارَةِ الِاتِّهامِ مِمَّا يَكُونُ في أَمْرِ الإِحالَةِ، أَوْ في طَلَبِ التَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَيَجِبُ عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تُنَبِّهَ المُتَّهَمَ إِلى هٰذَا التَّغْيِيرِ، وَأَنْ تَمْنَحَهُ أَجَلًا لِتَحْضيرِ دِفاعِهِ بِنَاءً عَلَى الوَصْفِ أَوِ التَّعْدِيلِ الجَديدِ إِذا طَلَبَ ذٰلِكَ.

Article No. 308
The court may change in its ruling the legal description of the act attributed to the accused, and it may amend the charge by adding the aggravating circumstances that are proven from the investigation or from the pleading in the session, even if they were not mentioned in the referral order or the summons to attend.
It also has the authority to correct any material error and rectify any oversight in the wording of the accusation, whether in the referral order or in the summons.
The court must notify the accused of this change and grant him time to prepare his defense based on the new description or amendment if he requests it.

النص في القانون السابق :
المادة 308
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء بأنها تتضمن مزيداً من الضمانات للحق في الدفاع إذ إنه بالرغم من منح المحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للفعل أو تعديل التهمة وإضافة ظروف مشددة اتساقاً مع سلطتها في الهيمنة على الدعوى الجنائية وحريتها في تكوين عقيدتها ، إلا أنه في ذات الوقت الزمها بتنبيه المتهم إلى هذا التغيير، ومنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا التغيير إذا طلب ذلك، وهي ضمانة جوهرية يترتب على إغفالها البطلان وفقا لما جرى عليه العمل بقضاء محكمة النقض مع مراعاة أن المحكمة لا تتقيد بهذا القيد حال استبعاد عنصر من عناصر الاتهام أو ظرف من الظروف المشددة التي رفعت بها الدعوى باعتبار أنها في هذه الحالة خففت على المتهم ولم تشدد عليه، ومن ثم فلا مساس بحق المتهم في هذه الحالة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق