عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 301
لا تَتَقَيَّدُ المَحْكَمَةُ بِما هُوَ مُدَوَّنٌ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ، أَوْ في مَحاضِرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ، ما لَمْ يَنْصَّ القانُونُ عَلى خِلافِ ذٰلِكَ.
Article No. 301
The court is not bound by what is recorded in the preliminary investigation or in the records of evidence collection, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 300
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق