الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 158 : إِرْسَالُ الْقَضِيَّةِ وَالِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا وَإِعْلَانُ الْخُصُومِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 158
يُرْسَلُ مِلَفُّ الْقَضِيَّةِ الْمُحَالَةِ إِلَى قَلَمِ كُتَّابِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ فَوْرًا، وَإِذَا طَلَبَ مُحَامِي الْمُتَّهَمِ أَجَلًا لِلِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ يُحَدِّدُ لَهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مِيعَادًا لَا يُجَاوِزُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ يَبْقَى خِلَالَهَا مِلَفُّ الْقَضِيَّةِ فِي قَلَمِ الْكُتَّابِ، حَتَّى يَتَسَنَّى لَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ هَذَا الْقَلَمِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْخُصُومِ أَنْ يُعْلِنُوا شُهُودَهُمْ الَّذِينَ لَمْ تُدْرَجْ أَسْمَاؤُهُمْ فِي الْقَائِمَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 157 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى يَدِ مُحَضِرٍ، بِالْحُضُورِ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ مَعَ تَحَمُّلِ نَفَقَاتِ الْإِعْلَانِ، وَإِيدَاعِ مَصَارِيفِ انْتِقَالِ الشُّهُودِ.

Article No. 158
The case file referred to the Court of Appeal is sent immediately to the clerk's office. If the defendant's lawyer requests a postponement to review it, the head of the court sets a date not exceeding ten days, during which the case file remains in the clerk's office, so that he can review it without it being moved from this office.
The litigants must notify their witnesses whose names are not included in the list referred to in Article 157 of this law, by means of a bailiff, to attend the session scheduled for the hearing of the case, while bearing the costs of notification and depositing the expenses of the witnesses’ travel.

النص في القانون السابق :
المادة 214 مكرراً (أ)
يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق