عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 157
يَكُونُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ بِإِحَالَتِهَا مِنَ الْمُحَامِي الْعَامِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ بِتَقْرِيرِ اتِّهَامٍ تُبَيَّنُ فِيهِ بَيَانَاتُ الْمُتَّهَمِ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ، وَالْجَرِيمَةُ الْمُسْنَدَةُ إِلَيْهِ بِأَرْكَانِهَا الْمُكَوِّنَةِ لَهَا، وَجَمِيعُ الظُّرُوفِ الْمُشَدِّدَةِ أَوِ الْمُخَفِّفَةِ لِلْعُقُوبَةِ، وَمَوَادُّ الْقَانُونِ الْمُرَادُ تَطْبِيقُهَا، وَتُرْفَقُ بِهِ قَائِمَةٌ بِمَضْمُونِ أَقْوَالِ الشُّهُودِ وَأَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ الْأُخْرَى، وَيَنْدُبُ الْمُحَامِي الْعَامُّ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مُحَامِيًا لِكُلِّ مُتَّهَمٍ بِجِنَايَةٍ صَدَرَ أَمْرُ إِحَالَتِهِ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَكَّلَ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، وَتُعْلِنُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْخُصُومَ بِالْأَمْرِ الصَّادِرِ بِالْإِحَالَةِ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ خِلَالَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ التَّالِيَةِ لِصُدُورِهِ.
Article No. 157
The filing of a lawsuit in felony cases is done by referring it from the Attorney General or his deputy to the Court of First Instance with an indictment report that shows the data of the accused, his national number, the crime attributed to him with its constituent elements, all the aggravating or mitigating circumstances of the penalty, and the articles of the law to be applied, and it is attached to it a list of the content of the statements of witnesses and other evidence of proof. The Attorney General shall, on his own initiative, appoint a lawyer for each accused of a felony who has been ordered to be referred to the Court of First Instance if he has not appointed a lawyer to defend him. The Public Prosecution shall notify the parties of the order issued to refer him to the Court of First Instance within ten days following its issuance.
النص في القانون السابق :
المادة 214
.............. وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق