الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 156 : الْإِحَالَةُ لِمَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 156
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جِنَايَةٌ أَوْ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ كَافِيَةٌ، تَرْفَعُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَتُعْلِنُ الْمُتَّهَمَ بِأَمْرِ إِحَالَتِهَا، وَتُرْسِلُ الْأَوْرَاقَ إِلَيْهَا فَوْرًا.

Article No. 156
If the Public Prosecution deems the incident to be a felony or a misdemeanor committed through newspapers or other means of publication, excluding misdemeanors harmful to individuals, and the evidence is sufficient, it shall refer the case to the Court of First Instance, notify the accused of the referral order, and send the papers to it immediately.

النص في القانون السابق :
المادة 214
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق