عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 155
يَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ صُدُورِ الْقَرَارِ بِإِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ أَنْ تَقُومَ بِإِرْسَالِ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ إِلَى قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَبِإِعْلَانِ الْخُصُومِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ فِي أَقْرَبِ جَلْسَةٍ فِي الْمَوَاعِيدِ الْمُقَرَّرَةِ.
Article No. 155
When the Public Prosecution issues a decision to refer the case to the District Court, it must send all the papers to the court clerk within three days, and notify the parties to appear before the court at the earliest session on the scheduled dates.
النص في القانون السابق :
المادة 157
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق