عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 154
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جُنْحَةٌ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْمُتَّهَمِ كَافِيَةٌ، رَفَعَتِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِهَا، مَا لَمْ تَكُنِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ، عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ.
وَيَكُونُ تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْمَادَّةِ 62 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 154
If the Public Prosecution deems the incident a misdemeanor, and the evidence against the accused is sufficient, it shall refer the case to the competent District Court, unless the crime is one of the misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals.
The accused shall be summoned to appear before the competent district court, in accordance with the provisions of Article 62 of this law.
النص في القانون السابق :
المادة 214
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
.................. ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق