الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 153 : إِلْغَاءُ النَّائِبِ الْعَامِّ لِلْأَمْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 153
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَنْ يُلْغِيَ الْأَمْرَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 152 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ فِي مُدَّةِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرِ التَّالِيَةِ لِصُدُورِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَرَ قَرَارٌ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ أَوْ مِنْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ بِرَفْضِ الطَّعْنِ الْمَرْفُوعِ فِي هَذَا الْأَمْرِ.

Article No. 153
The Public Prosecutor may cancel the order referred to in Article 152 of this Law within the period of three months following its issuance, unless a decision has been issued by the Court of First Instance Criminal Court or by the Court of Appeal for Misdemeanors convened in chambers, as the case may be, rejecting the appeal filed against this order.

النص في القانون السابق :
المادة 211
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق