عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 159
إِذَا شَمِلَ التَّحْقِيقُ أَكْثَرَ مِنْ جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنِ اخْتِصَاصِ مَحَاكِمَ مِنْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَانَتْ مُرْتَبِطَةً، تُحَالُ جَمِيعُهَا بِأَمْرِ إِحَالَةٍ وَاحِدٍ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ مَكَانِيًّا بِإِحْدَاهَا، فَإِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ مِنِ اخْتِصَاصِ مَحَاكِمَ مِنْ دَرَجَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ تُحَالُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْأَعْلَى دَرَجَةً.
وَفِي أَحْوَالِ الِارْتِبَاطِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا رَفْعُ الدَّعْوَى عَنْ جَمِيعِ الْجَرَائِمِ أَمَامَ مَحْكَمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذَا كَانَتْ بَعْضُ الْجَرَائِمِ مِنِ اخْتِصَاصِ مَحَاكِمَ عَادِيَّةٍ، وَبَعْضُهَا مِنِ اخْتِصَاصِ مَحَاكِمَ خَاصَّةٍ، يَكُونُ رَفْعُ الدَّعْوَى بِجَمِيعِ الْجَرَائِمِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْعَادِيَّةِ، مَا لَمْ يَنْصَّ الْقَانُونُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
Article No. 159
If the investigation includes more than one crime under the jurisdiction of courts of one level, and they are related, they shall all be referred by one referral order to the court territorially competent to one of them. If the crimes are under the jurisdiction of courts of different levels, they shall be referred to the highest level court.
In cases of connection where all crimes must be brought before a single court, if some crimes fall under the jurisdiction of ordinary courts and others fall under the jurisdiction of special courts, the lawsuit for all crimes shall be brought before the ordinary courts, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 214 ..........
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق