الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 160 : الْفَصْلُ فِي حَبْسِ الْمُتَّهَمِ عِنْدَ إِحَالَتِهِ لِلْمُحَاكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 160
مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ 132 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَفْصِلُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْمُخْتَصُّ فِي الْقَرَارِ أَوِ الْأَمْرِ الصَّادِرِ بِالْإِحَالَةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ أَوْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ فِي اسْتِمْرَارِ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ احْتِيَاطِيًّا أَوِ الْإِفْرَاجِ عَنْهُ، أَوْ فِي الْقَبْضِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قُبِضَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ قَدْ أُفْرِجَ عَنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْلِنَ بِقَرَارٍ أَوْ أَمْرِ الْإِحَالَةِ، فَإِذَا قُبِضَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ عَرْضُهُ خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً عَلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ.

Article No. 160
Subject to the provisions of Article 132 of this Law, the competent Public Prosecution member shall decide on the decision or order issued to refer the accused to the District Court or the Court of First Instance Criminal Court regarding the continuation of the accused’s pretrial detention or his release, or his arrest if he has not been arrested or has been released, unless he has been notified of the decision or order of referral. If he is arrested, he must be brought before the competent court within forty-eight hours.

النص في القانون السابق :
المادة 159
يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق