الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 151 : الْعُدُولُ عَنِ الْأَمْرِ وَالتَّعْدِيلُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 151
يَجُوزُ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ مُصْدِرَةِ الْأَمْرِ ابْتِدَاءً فِي كُلِّ وَقْتٍ الْعُدُولُ عَنِ الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهَا، كَمَا يَجُوزُ لَهَا التَّعْدِيلُ فِيهِ بِرَفْعِ اسْمِهِ مِنْ عَلَى قَوَائِمِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ لِذَلِكَ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ لِلِاعْتِبَارَاتِ الَّتِي يُقَدِّرُهَا، وَمِنْ بَيْنِهَا الظُّرُوفُ الصِّحِّيَّةُ، مَنْحُ أَيٍّ مِنَ الْمُدْرَجَةِ أَسْمَاؤُهُمْ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ أَحَدِ أَقَارِبِهِ حَتَّى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ تَصْرِيحًا لِلسَّفَرِ إِلَى دَوْلَةٍ أَوْ دُوَلٍ مُعَيَّنَةٍ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، إِذَا قَدَّمَ الضَّمَانَاتِ الْكَفِيلَةَ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْبِلَادِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ التَّصْرِيحِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَنْتَهِي الْمَنْعُ مِنَ السَّفَرِ بِصُدُورِ قَرَارٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ نِهَائِيٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ.

Article No. 151
The investigating authority that issued the order may, at any time, retract the order issued by it, and it may also amend it by removing his name from the lists of those prohibited from traveling or those on arrival watch lists for a specified period if the need arises to do so.
The Attorney General, based on considerations he deems appropriate, including health conditions, may grant any of those whose names are listed on the travel ban lists, upon his request or that of his agent or one of his relatives up to the fourth degree, permission to travel to a specific country or countries for a specified period, if he provides guarantees that he will return to the country when the permit expires.
In all cases, the travel ban ends with the issuance of a decision that there is no basis for filing a criminal case or with the issuance of a final acquittal, whichever comes first.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق