عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 149
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، ولقاضي التَّحْقِيقَ الْمُخْتَصَّ، عِنْدَ وُجُودٍ أَدَلَّةَ كَافِيَةَ عَلَى جِدِّيَّةِ الْاِتِّهَامِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِمَنْعِ الْمُتَّهَمِ مِنَ السَّفَرِ خَارِجَ الْبِلَادِ أَوْ بِوَضْعِ اِسْمِهِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ، لِأَمْرَ تَسْتَلْزِمُهُ ضَرُورَاتُ التَّحْقِيقَاتِ أَوْ حُسْنُ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ، وَضَمَانَ تَنْفِيذٍ مَا عَسَى أَْنْ يُقْضَى بِهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ كُلَّ ذِي شَأْنِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْإِدْرَاجِ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ لِلْمَحْكُومَ عَلَيْهُمِ الْمَطْلُوبَ التَّنْفِيذَ عَلَيْهُمْ، وَالْمُتَّهَمِينَ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ مِمَّنْ تَطْلُبُ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ تَسْلِيمَهُمْ أَوْ مُحَاكَمَتُهُمْ.
Article No. 149
The Public Prosecutor or his delegate may, on his own initiative or at the request of the concerned parties, and the competent investigating judge, when there is sufficient evidence of the seriousness of the accusation in a felony or misdemeanor punishable by imprisonment, issue a reasoned order to prevent the accused from traveling outside the country or to place his name on arrival watch lists for a period of one year, renewable for one or more similar periods, for a matter required by the necessities of the investigations or the proper conduct of the trial proceedings, and to ensure the implementation of any penalties that may be imposed.
The Attorney General or his delegate may, on his own initiative or at the request of any interested party, issue a reasoned order to include on the lists of those prohibited from traveling or on arrival watch lists those convicted and wanted for execution, and those accused and convicted whom the competent foreign judicial authorities request be extradited or tried.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
تلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:
. مقترحاً بوضع حد أقصى لأمر المنع من السفر بحيث ينتهي بانقضاء مدة الحد الأقصى، حيث استعرضت اللجنة المشتركة المادة (٦٢) من الدستور والأعمال التحضيرية للجنة التي أعدت الدستور، وقد تبين منها أن عبارة " المدة محددة" تنصرف إلى أن يكون القرار الصادر بالمنع من السفر ذاته محدد به مدة دون الالتزام بوضع حد زمنى أقصى للقرارات الصادرة بالمنع من السفر، وهو ما التزم به المشروع في صياغته الواردة بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى رفض المقترح.
. مقترحا بتقييد سلطة النائب العام في المنع من السفر بالضوابط المماثلة لقرار المنع من التصرف في الأموال ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه
تضمن عدم قراءة صحيحة لنصوص الدستور التى ما يزت بين الأمر بالمنع من التصرف والأمر بالمنع من السفر ، وهذا التمييز مرده اختلاف تنظيم الحماية الدستورية فى كل منهما ، ومن ثم فلا وجه للقياس بينهما ، فبينما اشترط الدستور لتنظيم حماية الملكية الخاصة حظر فرض أي قيد عليها إلا بموجب حكم قضائي وفقا للمادة (۳۵) من الدستور، اكتفى المشرع الدستوري في المادة (٦٢) في تقييد حرية التنقل بأن يكون ذلك بموجب أمر قضائي مسبب وليس حكماً قضائياً ، بما لا يكون معه وجه للقول بإطلاق سلطة النائب فيما يتعلق بالمنع من السفر.
. مقترحاً بإعادة صياغة الحكم الخاص بالتفويض بحيث لا ينصرف إلى أي شخص يفوض لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل تفويض شخص أو جهة غير قضائية، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه يتعارض مع أصول الصياغة التشريعية السليمة ، فالنص واضح في دلالته على انصرافه إلى أعضاء النيابة العامة وفقا للتدرج الوظيفي بها ، لاسيما وأن هذا الاختصاص ممنوح كذلك لقاضي التحقيق، وبالتالي صياغة المادة واضحة على انصرافها إلى سلطات التحقيق، ولا يمكن القول بتفويض الغير من خارج الجهات القضائية، وهو المتبع في باقي مواد المشروع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق