الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 149: الْإِدْرَاجُ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 149

يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، ولقاضي التَّحْقِيقَ الْمُخْتَصَّ، عِنْدَ وُجُودٍ أَدَلَّةَ كَافِيَةَ عَلَى جِدِّيَّةِ الْاِتِّهَامِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِمَنْعِ الْمُتَّهَمِ مِنَ السَّفَرِ خَارِجَ الْبِلَادِ أَوْ بِوَضْعِ اِسْمِهِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ، لِأَمْرَ تَسْتَلْزِمُهُ ضَرُورَاتُ التَّحْقِيقَاتِ أَوْ حُسْنُ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ، وَضَمَانَ تَنْفِيذٍ مَا عَسَى أَْنْ يُقْضَى بِهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ كُلَّ ذِي شَأْنِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْإِدْرَاجِ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ لِلْمَحْكُومَ عَلَيْهُمِ الْمَطْلُوبَ التَّنْفِيذَ عَلَيْهُمْ، وَالْمُتَّهَمِينَ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ مِمَّنْ تَطْلُبُ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ تَسْلِيمَهُمْ أَوْ مُحَاكَمَتُهُمْ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق