الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 150: التَّظَلُّمُ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْإِدْرَاجُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 150

يَجُوزُ لِلْمَمْنُوعِ مِنَ السَّفَرِ، وَلِلْمُدَرَّجِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ أَوْ وَكِيلُهُ أَْنْ يَتَظَلَّمُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِهِ.
وَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ التَّظَلُّمِ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ أَوِ الْإِدْرَاجُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ رَفْضِ التَّظَلُّمِ السَّابِقِ عَلَيْهِ.
وَيُحَصِّلُ التَّظَلُّمُ بِتَقْريرٍ يُودَعُ قَلَمُ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ أَْنْ يُحَدِّدُ جَلْسَةٌ لِنَظَرَ التَّظَلُّمِ يُعْلِنُ بِهَا الْمُتَظَلِّمُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنَّ تَفَصُّلَ فِي التَّظَلُّمِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّقْريرِ بِهِ، بِحُكْمِ مُسَبِّبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْمُتَظَلِّمِ أَوْ وَكِيلُهُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَلَهَا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ أَنَّ تَتَّخِذُ مَا تَرَاهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ تَحْقِيقَاتُ تَرَى لُزُومُهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق