الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 31: الْاِدِّعَاءُ بِالْحَقِّ الْمَدَنِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 31

يَجُوزُ لِكُلُّ مَنْ يَدَّعِي حُصُولَ ضَرَرٍ لَهُ مِنَ الْجَرِيمَةِ أَنَّ يُقِيمُ نَفْسُهُ مُدَّعَيًا بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ فِي الشَّكْوَى الَّتِي يُقَدِّمُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ يَقُومُ الْمَأْمُورُ بِتَحْوِيلِ الشَّكْوَى إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْمَحْضَرِ الَّذِي يُحَرِّرُهُ.
وَيَجُوزُ لِمُدَّعَى الضَّرَرِ أَْنْ يَتَقَدَّمُ بِطَلَبِ كِتَابِيِّ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي أَيِّ مَرْحَلَةِ يُثْبِتُ فِيهَا هَذَا الْاِدِّعَاءِ.
وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ إِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقَ أَنَّ تَحِيلُ مَعَهَا الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا.
وَلَا يَعْتَبِرُ الشَّاكِي مُدَّعَيًا بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِذَلِكَ فِي شَكْوَاِهِ أَوْ فِي وَرَقَةٍ مُقَدَّمَةٍ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ إِذَا طَلَبٍ فِي إحْدَاِهِمَا تَعْوِيضًا مَا.

Article 31
Anyone who claims to have suffered harm from a crime may establish himself as a civil rights claimant in the complaint he submits to the Public Prosecution or one of the judicial officers. In the latter case, the officer shall transfer the complaint to the Public Prosecution along with the report he prepares.
The claimant may submit a written request to the Public Prosecution at any stage in which this claim is proven.
When referring a case to the investigating judge, the Public Prosecution must also refer the complaint or request mentioned above.
The complainant is not considered a civil rights claimant unless he states this in his complaint or in a document he subsequently submits to the Public Prosecution, or if he requests compensation in either of them.

النص في القانون السابق :
المادة 27
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
المادة 28
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق